العلامة الحلي
445
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
حرم اللَّه ، وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهم السّلام » « 1 » . مسألة 751 : من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت اللَّه تعالى ، بيع وصرف في الحاجّ والزائرين ، لأنّ عليّ بن جعفر سأل الكاظم عليه السّلام : عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة ، قال « مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطي أوّلا فأوّلا حتى ينفد ثمن الجارية » « 2 » . ويستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزم على العود ، وسؤال اللَّه تعالى ذلك ، لأنّه من الطاعات الجليلة ، فالعزم عليها طاعة . ويكره ترك العزم . روى محمد بن أبي حمزة رفعه ، قال : « من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه » « 3 » . ويستحبّ الدعاء للقادم من مكّة بالمنقول . وينبغي للحاجّ انتظار الحائض حتى تقضي مناسكها . قال الكاظم عليه السّلام : « أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يأذن له ، وامرأة حجّت مع قوم فاعتلّت بالحيض ، فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى تأذن لهم » « 4 » . مسائل : [ 752 ] الأولى : الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة ما لم يجاور
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 430 - 1494 ، الاستبصار 2 : 334 - 335 - 1191 . ( 2 ) التهذيب 5 : 440 - 1529 . ( 3 ) التهذيب 5 : 444 - 1545 . ( 4 ) التهذيب 5 : 444 - 1548 .